الشهيد الثاني

44

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

قال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها . وهي ( 1 ) لا تدل على بطلانها ( 2 ) ، نظرا إلى أن النهي ( 3 ) في غير العبادة لا يفسد . واعلم أن الرجعة ( 4 ) بعد الطلقة تجعلها ( 5 ) بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها ( 6 ) قبل الطلاق وإن بقي لها ( 7 ) أثر في الجملة . كعدها ( 8 ) من الثلاث فيبقى حكم الزوجية بعدها ( 9 ) كما كان قبلها ( 10 ) فإذا كانت مدخولا بها قبل الطلاق ، ثم طلقها وراجع ، ثم طلق يكون